ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه ، ولا يحل غير
المأذون ( 1 ) ، وينعقد الولد حرا ( 2 ) .
الفصل السادس في العيوب :
وهي أربعة في الرجل : الجنون ، والخصاء ، والعنن ( 3 ) ، والجب ( 4 ) .
وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ،
والعمى ، والإقعاد .
ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول
بالفسخ . والخيار على الفور ، ليس بطلاق . ولا بد من الحاكم في
العنة خاصة .
ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع
الزوج على المدلس .
ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده
المسمى . والقول قول المنكر للعيب .
ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن وطأها أو غيرها فلا
فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر .
هامش
( 1 ) من الاستمتاعات .
( 2 ) إذا كان أبوه حرا .
( 3 ) العجز عن الوطئ قيلا .
( 4 ) الجب : القطع إذا لم يبق معه ما يمكن الوطئ به قبلا .