تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون ( 1 ) ، وينعقد الولد حرا ( 2 ) .
الفصل السادس في العيوب : وهي أربعة في الرجل : الجنون ، والخصاء ، والعنن ( 3 ) ، والجب ( 4 ) . وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والإقعاد . ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ . والخيار على الفور ، ليس بطلاق . ولا بد من الحاكم في العنة خاصة . ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس . ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده المسمى . والقول قول المنكر للعيب . ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر .
هامش
( 1 ) من الاستمتاعات . ( 2 ) إذا كان أبوه حرا . ( 3 ) العجز عن الوطئ قيلا . ( 4 ) الجب : القطع إذا لم يبق معه ما يمكن الوطئ به قبلا .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 182 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي