وقيل يبطل العقد ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير .
ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة ، ولو اشترط أن لا
يخرجها من بلدها لزم .
والقول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه
مهر المثل ، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال .
ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل
الدخول حتى تقبض المهر .
الفصل الثامن في القسم والنشوز :
للزوجة دائما ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ،
ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة . ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث
شاء ، ولو وهبت الضرة بات عندها .
والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة
والكتابية ليلة ، وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث .
ويستحب التسوية في الانفاق .
ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر . وله ضرب الناشزة بعد
وعظها وهجرها ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة