تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وقيل يبطل العقد ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير . ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم . والقول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل ، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال . ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر .
الفصل الثامن في القسم والنشوز : للزوجة دائما ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة . ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت الضرة بات عندها . والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة والكتابية ليلة ، وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث . ويستحب التسوية في الانفاق . ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر . وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة