وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر ( على النفقة ) ( 1 ) .
الفصل الرابع في المتعة :
ويشترط فيها الإيجاب والقبول ( 2 ) من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد
فيه من ذكر الأجل المعين . ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل
فالأقرب البطلان ( 3 ) .
ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ،
وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة .
ويكره الزانية ( 4 ) والبكر من دون إذن الأب .
ولا حد للمهر ( 5 ) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ن ) والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد
وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة ، ففي الخبر : ( إذا جاءكم مؤمن ترضون
خلقه ودينه فزوجوه ، أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )
( الوسائل ج 14 ) .
( 2 ) وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك .
( 3 ) والأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما ، والاحتياط بالطلاق ثم
التجديد من دون عدة .
( 4 ) وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها -
المنهاج .
( 5 ) في ( صحيح مسلم ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول : ( كنا
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى
نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ) .