تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر ( على النفقة ) ( 1 ) .
الفصل الرابع في المتعة : ويشترط فيها الإيجاب والقبول ( 2 ) من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين . ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان ( 3 ) . ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة . ويكره الزانية ( 4 ) والبكر من دون إذن الأب . ولا حد للمهر ( 5 ) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ن ) والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة ، ففي الخبر : ( إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، أن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ( الوسائل ج 14 ) . ( 2 ) وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك . ( 3 ) والأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما ، والاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة . ( 4 ) وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها - المنهاج . ( 5 ) في ( صحيح مسلم ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 179 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي