تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة ( 1 ) وإلا فالمرضعة . ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت ( 2 ) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب . ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .

الثالث : اللعان

. ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء .

الرابع : الكفر

. ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم .
هامش
( 1 ) اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة . ( 2 ) هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج .