ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في
أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من
هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل .
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل
بالمرضعة ( 1 ) وإلا فالمرضعة . ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة
حرمت ( 2 ) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب .
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .
الثالث : اللعان
.
ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء .
الرابع : الكفر
.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا
للمسلمة أن تنكح غير المسلم .
هامش
( 1 ) اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن
منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة .
( 2 ) هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي
شرب منه الزوج .