تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدة ، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال . وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق . ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة . فإن أسلم فيها كان أملك بها . ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة . ( ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ) ( 1 ) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي . مسائل : الأولى : لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس ( 2 ) ويكره تزويج الفاسق ( 3 ) . الثانية : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى . الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
هامش
( 1 ) ليست في نسخة ( ن ) . ( 2 ) المناط خوف الضلال ، فإذا خيف حرم من الطرفين ، وإلا فجائز عند الأكثر . ( 3 ) والأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا خيف الضلال .