ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده
على انقضاء العدة ، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال .
وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق .
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول
انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة . فإن أسلم فيها كان أملك بها .
ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح
في الحال ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة .
( ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار
أربعا انفسخ نكاح البواقي ) ( 1 ) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده
عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
مسائل :
الأولى : لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس ( 2 )
ويكره تزويج الفاسق ( 3 ) .
الثانية : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى .
الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
هامش
( 1 ) ليست في نسخة ( ن ) .
( 2 ) المناط خوف الضلال ، فإذا خيف حرم من الطرفين ، وإلا فجائز
عند الأكثر .
( 3 ) والأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا
خيف الضلال .