كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
غيره وإن كانت تحت حر .
السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق
أبدا .
الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى
تخرج من العدة ، ويجوز في البائن . ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة
بطلا ، ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين .
الثاني : الرضاع
.
ويحرم منه ما يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما
أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا
يفصل بينها رضاع أخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ،
وفي ولد المرضعة قولان ، وأن يكون اللبن لفحل واحد .
فلو أرضعت امرأتان ( صبيين ) بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ،
ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة .
ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وأخوتهما أخوالا
وأعماما وأولادهما أخوة . ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على
المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
هامش
( 1 ) فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك
الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع ، وإلا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا .
وعليه فلو ارتضع من أم أمه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت أمه على أبيه ، لأن
الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع ، دون ما لو ارتضع من أم
أبيه ، وكذا لا حرمة لو أرضعته أم أمه ولكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي -
كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .