والقوم أهل اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي
داره إلى أربعين ذراعا ( 1 ) ، وسبيل الله كلما يتقرب به إليه ، والموالي
الأعلون والأدنون ( 2 ) .
ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطي أهل البلد منهم
ومن حضره ، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم .
مسائل :
الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر .
الثانية : لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق
وأقبض لم يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف .
الثالثة : نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت
نفقته على نفسه . ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا ، ولو
جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه .
الرابعة : لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات
الذكور والإناث ، ولو قال ( من انتسب إلي ) فهو لأولاد البنين خاصة ،
على قول .
الخامسة : كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم .
هامش
( 1 ) عملا بمفاد روايات لم يعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفي ، أو
القرائن على الأقل أو الأكثر .
( 2 ) لعل المراد بالأعلون معتقوه ، وبالأدنون من أعتقهم .