تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
والقوم أهل اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ( 1 ) ، وسبيل الله كلما يتقرب به إليه ، والموالي الأعلون والأدنون ( 2 ) . ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطي أهل البلد منهم ومن حضره ، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم . مسائل : الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر . الثانية : لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق وأقبض لم يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف . الثالثة : نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه . ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا ، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه . الرابعة : لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ، ولو قال ( من انتسب إلي ) فهو لأولاد البنين خاصة ، على قول . الخامسة : كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم .
هامش
( 1 ) عملا بمفاد روايات لم يعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفي ، أو القرائن على الأقل أو الأكثر . ( 2 ) لعل المراد بالأعلون معتقوه ، وبالأدنون من أعتقهم .