والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه .
ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا
رجع إلى ورثة الواقف .
وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة .
وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه ( 1 ) وتعيينه ،
وأهليته للتملك ، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه .
وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على
المعدوم تبعا للموجود .
ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب .
ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على
الحربي وإن كان رحما ، لا الذمي وإن كان أجنبيا .
وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين ، والكافر إلى فقراء
ملته ، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة ( 2 ) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني
عشرية ، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن
انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث
ما لم يفضل .
هامش
( 1 ) أو تبعيته لموجود وإن لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون .
( 2 ) جاء في ( شرائع الاسلام ) : ( ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من
صلى إلى القبلة ) وفي مختصره ( والمسلمون من صلى إلى القبلة ) .