تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه . ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع إلى ورثة الواقف . وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة . وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه ( 1 ) وتعيينه ، وأهليته للتملك ، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه . وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود . ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب . ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على الحربي وإن كان رحما ، لا الذمي وإن كان أجنبيا . وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين ، والكافر إلى فقراء ملته ، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة ( 2 ) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية ، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل .
هامش
( 1 ) أو تبعيته لموجود وإن لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون . ( 2 ) جاء في ( شرائع الاسلام ) : ( ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ) وفي مختصره ( والمسلمون من صلى إلى القبلة ) .