تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول : الفصل الأول في الهبات وتوابعها : الهبة إنما تصح في الأعيان المملوكة ( 1 ) وإن كانت مشاعة ، بإيجاب وقبول وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا . ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده . وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون ( 2 ) وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم بعد التلف أو
هامش
( 1 ) ويصح أيضا هبة المنافع والحقوق ولكنها تكون عارية ، وتفترق عنها بموارد لزوم الهبة إن كانت بصيغة الهبة . وأما هبة ما في الذمة فهو إبراء - كما في المتن - ولكن تخالفه في الحاجة إلى القبول هنا . والتمليك المجاني إن تجرد عن القربة فهو هبة ، وإلا فهو صدقة - كاشف الغطاء . ( 2 ) اشترط فيه بعض الفقهاء أن يكون جنونه من قبل البلوغ مستمرا إلى ما بعده ، وأما إذا جن بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع .