والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه .
وإنما تصح في السائغ ( 1 ) . فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله
الرجوع فيها .
ويشترط صحة تصرف الموصي ( 2 ) ، ووجود الموصي له ، والتكليف
والإسلام في الوصي ( 3 ) والملك في الموصى به
ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ، ولو تقدمت الوصية صحت .
وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا ، وللذمي دون الحربي ،
ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه ، لا مملوك الغير ، وللمكاتب فيما تحرر
منه ، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له ، وإن
زاد أعطى الفاضل ، وإن نقص استسعى فيه . وأم الولد كذلك ، لا من
النصيب .
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو نجز العتق صح إذا
كانت قيمته ضعف الدين ، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث .
هامش
( 1 ) بشرط العلم أو الاطمئنان بصحته وعدم نسخه ، أي رجوعه عنها .
( 2 ) ولا يشترط فيه البلوغ ، فتصح وصية البالغ عشرا كما في الخبر ، بل في
رواية معتبرة صحة وصية من بلغ الثمان وفي أخرى السبع ، ولكن يلزم تقييد
الجميع بظهور الرشد وصحة التمييز وحسن التصرف في الأموال - كاشف الغطاء
بتصرف .
( 3 ) لم يشترط العدالة ، وهي لازمة ، خصوصا في الوصي القيم على الصغار
بعد الميت .