ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام
والأخوال .
ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، والعشيرة والجيران
والسبيل والبر والفقراء كالوقف .
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته ، فإن لم يكن وارث
فلورثة الموصي .
وتصح الوصية بالحمل .
ويستحب للقريب وإن كان وارثا . وإذا أوصى إلى عدل ففسق
بطلت ( 1 ) .
ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل ، وإلى
المملوك بإذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان ،
ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ .
ولو أوصى الكافر إلى مثله صح .
هامش
( 1 ) هذا ، ولم يشترط المؤلف في الوصي سوى الاسلام والتكليف فقط ،
ولعله بنى هنا على أن العدالة كانت مشترطة في نظر الموصي فبزوالها تنتفي الوصية
أيضا كما لو اشترطها صريحا . وجاء في ( شرائع الاسلام ) ( وهل تعتبر العدالة ؟
قيل : نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له . وقيل : لا ، لأن المسلم محل الأمانة كما في
الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه . أما
لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن
الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلا يتحقق عند زواله . فحينئذ يعزله الحاكم
ويستنيب مكانه ) .