السادسة : يفتقر ( السكنى ) ( 1 ) و ( العمرى ) ( 2 ) إلى إيجاب وقبول
وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو
قال له ( عمرك ) فإن مات الساكن بطلا ، ولو قال ( مدة حياتي ) بطلت
بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ( 3 ) ، ولو
لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء .
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن
جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون
إذن ، ولا إجارته .
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس
فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين
باقية ( 4 ) .
الفصل الثالث في الوصايا :
وهي واجبة ( 5 ) ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة
هامش
( 1 ) هي حبس العين المسكون على الساكن بدون أجل .
( 2 ) هي الإسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبي .
( 3 ) أي انتقل حق السكنى إلى ورثه الساكن مدة حياة الواقف .
( 4 ) وهي الرقبى - من أنواع الوقف ، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت
الرقبة باقية . يرتقب بها عدمها .
( 5 ) إن كان عليه واجب ، وإلا فمستحب مؤكد .