التعويض ( 1 ) ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم . وله
الرجوع في غير ذلك . فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة متصلة تبعت
وإلا فللموهوب ( 2 ) ( له ) .
مسائل :
الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على
الأجنبي ، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه .
الثانية : لا بد في الصدقة من نية القربة .
الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا .
الرابعة : صدقة السر أفضل إلا مع التهمة .
الفصل الثاني في الوقف :
وصريح ألفاظه ( وقفت ) ، والباقي بقرينة .
وشروطه : القبول ، والتقرب ، والإقباض .
ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها ،
هامش
( 1 ) الظاهر إن عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي ، والصحاح به
متوفرة ، قبل التلف وبعده ، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده . وقد
علق هنا السيد اليزدي ( قده ) يقول : المعوضة وما قبلها كغيرها سواء .
والله العالم .
( 2 ) في سائر النسخ : فللواهب وهو خطأ واضح ، والعجب أنه لم يلتفت
إليه الكثير .