ويشترط أهلية التصرف فيهما ، والحرية . ولو توكل العبد أو وكل
بإذن مولاه صح .
ولا يوكل الوكيل بغير إذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله
ويستحب لذوي المروات .
ولا يتوكل الذمي على المسلم . ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل
وكالته به . والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ، وفي العزل
والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان .
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في
البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت
فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا .
ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل
نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه ( 1 ) .
ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ،
ولا تثبت إلا بشاهدين .
ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
هامش
( 1 ) ونصف المهر ، المهر أو العمل بالزوجية .