ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم
بأولى من المقر ( له ) فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث .
ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث
النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره .
الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل
ويمين .
ولو شهد الأخوان بابن ( للميت ) وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت
النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب .
الفصل السابع في الوكالة :
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا
والتنجيز .
وهي جائزة من الطرفين . ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه
بالعزل .
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح
فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة .
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف
صح مع المصلحة إلا في الإقرار .
والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح
وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب .
ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض .