لزمه ثمانية ، ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل . ولو قال هذا لفلان
بل لفلان كان الأول وغرم للثاني القيمة .
ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد . ومع التعذر إلى
تفسيره .
ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف . ولو قال قفيز حنطة بل قفيز
شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان .
ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف
إن قدم زيد . ولو أبهم الجمع حمل على أقله . ولو أبهم المقر له كانا خصمين
ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه
الحاكم أو أقره في يده بعد يمينه .
ولو أنكر المقر له بالعبد ( قال الشيخ ) : يعتق ، وفيه نظر . ولو
ادعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف .
مسائل :
الأولى : يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع .
ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط
في الكبير وفي غير الولد .
ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث إلى
غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب .
الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان
مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 158
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٨