ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين .
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر
رأس المال صح .
ولو أدعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر
نصف درهم . وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما
بغير تفريط ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ) ( 1 ) .
ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما .
وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف ( ما إذا قال ) بعني أو ملكني
أو هبني أو أجلني أو قضيت .
الفصل السادس في الإقرار
وهو إخبار عن حق سابق . ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة .
ولو قال : ( نعم ) أو ( أجل ) ( في ) جواب ( عليك كذا ) فهو إقرار ،
وكذا ( بلى ) عقيب ( أليس عليك ) بخلاف نعم . ولو قال ( أنا مقر )
فليس بإقرار إلا أن يقول به ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال ( إن
هامش
( 1 ) هذه العبارة ليست في نسخة ( ن ) بل في سائر النسخ ، فلعل العلامة
( قده ) أراد عطف هذه الصورة على الأولى ، والعبارة من رواية إسماعيل بن أبي
زياد السكوني القاضي العامي ، وقد ذكره العلامة ( قده ) في القسم الثاني من
( الخلاصة ) أي في الضعفاء ، فقد يكون هذا مما يدل على عدم استناد العلامة
إلى مفاد هذه الرواية . فالعمل بها مشكل ، والرجوع إلى القرعة أو التحالف
أقوى ، والتراضي بالصلح أحوط - كما في تعليقة كاشف الغطاء ( ره ) على التبصرة .