شهد فلان فهو صادق ) لزمه وإن لم يشهد .
ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، ويتبع العبد بإقراره
بعد العتق .
وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وأن فسر
المقر به بما يملك قبل وإن قل ، ولو لم يفسر حبس عليه . ولو قال ألف
درهم قبل تفسيره في الألف ، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون
درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون ، ولو قال كذا
درهم فمائة ، و ( لو قال ) كذا كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا ( و ) ( 1 )
كذا درهما أحد وعشرون . هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ، ولو قال
مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ،
فالقول قول الغريم مع اليمين .
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل ، ( 2 ) ويسقط بقدر قيمة
المنفصل .
ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ، والوجه بطلان
الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما . ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة
هامش
( 1 ) لا يوجد ( و ) في نسخة ( ن ) ويوجد في سائر النسخ ، ولا بد منه
للفرق بين الصورتين والصور كلها محل خلاف في الفقه .
( 2 ) الظاهر أن المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع ، إذ المنفصل في الزمان - بل
وحتى في الكلام - إنكار بعد إقرار ، وهو غير مقبول .