الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات
قدم الكفن .
الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال
نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء .
السادسة : والولاية في مال الطفل والمجنون ( 1 ) للأب والجد له ، فإن
فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .
الفصل الرابع في الضمان ( 2 )
وإنما يصح إذا صدر عن أهله ( 3 ) ولا بد من رضا الضامن ولمضمون
له ، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فإن كان
مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ .
ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا ، وبالعكس . ويرجع الضامن على
المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله ( وإلا فلا ) .
هامش
( 1 ) إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفولته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها
فهي للأب والجد استصحابا ، ولو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية
عليه إذن للحاكم الشرعي لا الأب والجد .
( 2 ) وهو عبارة عن : تعهد شخص لآخر بمال أو نفس ، بريا كان المتعهد
أو مشغول الذمة .
( 3 ) وأهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد
والمحجور عليه لسفه أو غيره .