تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن . الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء . السادسة : والولاية في مال الطفل والمجنون ( 1 ) للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .
الفصل الرابع في الضمان ( 2 ) وإنما يصح إذا صدر عن أهله ( 3 ) ولا بد من رضا الضامن ولمضمون له ، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فإن كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ . ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا ، وبالعكس . ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله ( وإلا فلا ) .
هامش
( 1 ) إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفولته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب والجد استصحابا ، ولو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه إذن للحاكم الشرعي لا الأب والجد . ( 2 ) وهو عبارة عن : تعهد شخص لآخر بمال أو نفس ، بريا كان المتعهد أو مشغول الذمة . ( 3 ) وأهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لسفه أو غيره .