ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة .
ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق .
ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آيلا إليه .
ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه .
وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه
يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم
بإعساره ، وإلا فله الفسخ .
ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول
المحال عليه مع يمينه .
ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال ، ويرجع
المشتري على البائع مع قبضه .
ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع
بطلت فيهما .
وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة ( 1 ) ،
وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول ( 2 ) ، وعلى الكافل دفع
المكفول أو ما عليه .
هامش
( 1 ) وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا .
( 2 ) مراده ( قده ) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا
كانا معينين صح وإلا بطل .