اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ( 1 ) ،
ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق .
ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له ( 2 ) وله إجازة بيع الخيار
وفسخه ( 3 ) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي
والأدون ، وإن لم يكن سواها ، دون نمائها والضرب مع الغرماء .
ولا اختصاص في ( مال ) الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب
والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .
وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء .
مسائل :
الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع .
الثانية : لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب ( 4 ) ولا بيع دار
سكناه ( 5 ) ولا عبد خدمته .
الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا
يحل بموت صاحبه .
هامش
( 1 ) إذا كانا جاهلين بفلسه ، وإلا فلا وجه له .
( 2 ) مع انتفاء التهمة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء .
( 3 ) مع المصلحة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء .
( 4 ) إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا .
( 5 ) إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه .