ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على
حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .
ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمنها لزم في ملكه ،
ويلزم من جهة الراهن .
ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ، وفوائد الرهن للراهن .
ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر . ولو استدان آخر وجعل الرهن
على الأول رهنا عليهما صح . وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه .
وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه ، ولو
شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا . ولو وصى إليه لزم ، والرهانة
موروثة .
والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، فيضمن يه مثله إن كان مثليا
وإلا قيمته يوم القبض . والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم بينة
التفريط ، لا قدر الدين . وهو أحق به من باقي الغرماء ، ولو فضل من
الدين شئ شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن
تساوي الغرماء فيه .
ولو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن
الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بعده ، ولو خاف
جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفي من الرهن من تحت يده ، والقول
قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 150
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٠