وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى
التملك ضمن .
ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وإن
كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا
ضمان إذا استبقاها أمانة ، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ( 1 )
ويضمن ، وكذا إن تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت
مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم
فلا ضمان .
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة
فلو أجده ( 2 ) ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا
فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة .
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف
العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وإن يستنيب .
هامش
( 1 ) بعد التعريف حولا .
( 2 ) هذا إذا شهدت القرائن أنه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، وإلا
جرى عليه حكم اللقطة .