تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن . ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ( 1 ) ويضمن ، وكذا إن تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان . ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده ( 2 ) ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة . ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وإن يستنيب .
هامش
( 1 ) بعد التعريف حولا . ( 2 ) هذا إذا شهدت القرائن أنه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، وإلا جرى عليه حكم اللقطة .