الصلبة خمسمائة .
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ، ثم
كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا .
وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه .
ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار .
ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر المارة ،
ومع الإذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب .
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ،
ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها .
ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض
الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه .
ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن
جاز الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالأرش .
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا
أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع
اليمين .
ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن
شريكه ، ولا يجبر الشريك على العمارة .
والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 146
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٤٦