ويجب رد المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن
مثله ، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم
من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع
الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ،
ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش ، ولو زادت العين
بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش
نقصان عينه .
ولو غصب عبدا وجنى ( عليه ) بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ،
ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل .
وفوائد المغصوب للمالك . ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن
على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته ، أو كان ، على إشكال .
ولو كان عالما فلا رجوع بشئ .
ولو زرع ( في ) المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة ، والقول
قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
الفصل الحادي عشر في إحياء الموات :
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه ،
كالطريق والنهر والمراح .
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر
المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي