ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف ( 1 ) بل لا بد من
البينة ( 2 ) ، والملتقط أمين ( 3 ) .
الفصل العاشر في الغصب : وهو حرام عقلا . ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال . ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن ( 4 ) ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء . ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا ، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه أجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما عندهم - مع الاستتار ، لا للمسلم ( 5 ) . .
هامش
( 1 ) إلا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها
إلا المالك غالبا .
( 2 ) لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد . نعم لا عبرة بخبر
العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يجب العلم ، فلو دفع
بدون البينة أو العلم ضمن .
( 3 ) إن كان عادلا .
( 4 ) إن لم يستند التلف إليه .
( 5 ) إلا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء .