تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل ، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت .

الفصل السابع - في الوديعة

: وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين المالك حرزا تعين ، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف ( 1 ) . ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها ، ويرجع به ( على المالك ) ، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء . ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن ( 2 ) . ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته ، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء ( 3 ) ، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه ( 4 ) . والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ،
هامش
( 1 ) ( ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، إلا إلى الأحرز ، أو مثله على قوله . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه - ولو كان حرزا - إلا مع الخوف ) ( شرائع الاسلام ) . ( 2 ) إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، وإلا ضمن . ( 3 ) إن يئس من وجود صاحبها وإلا فعليه تعريفها إلى الحول أو إلى اليأس . ( 4 ) وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 140 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي