ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ، والإطلاق يقتضي الشراء بعين
المال وثمن المثل ، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت .
الفصل السابع - في الوديعة
:
وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو
عين المالك حرزا تعين ، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف ( 1 ) .
ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها ، ويرجع به ( على المالك ) ،
ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو
الإبراء . ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن ( 2 ) .
ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته ، إلا أن يكون
غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء ( 3 ) ، إلا
أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه ( 4 ) .
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ،
هامش
( 1 ) ( ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، إلا إلى
الأحرز ، أو مثله على قوله . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه - ولو كان حرزا - إلا
مع الخوف ) ( شرائع الاسلام ) .
( 2 ) إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، وإلا ضمن .
( 3 ) إن يئس من وجود صاحبها وإلا فعليه تعريفها إلى الحول أو إلى اليأس .
( 4 ) وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم
ولاية على مجهول المالك .