تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولا تصح مؤجلة ( 1 ) وتبطل بالموت والجنون . ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال . وإنما تصح القسمة بالتراضي . ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق .
الفصل السادس في المضاربة : وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه . وإنما تصح بالأثمان ( 2 ) الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال . وليست لازمة ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف . وتبطل بالموت . ويشترط العلم بمقدار المال . ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون التفريط . والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ، وقول المالك في عدم الرد . ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي . وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته .
هامش
( 1 ) أي لا تصح الشركة مؤجلة بأجل ، بل تكون دائمة ولكل منهما الفسخ والخروج متى شاء . ( 2 ) أي النقود ، دون العروض .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 139 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي