ولا تصح مؤجلة ( 1 ) وتبطل بالموت والجنون .
ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس
المال . وإنما تصح القسمة بالتراضي .
ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق .
الفصل السادس في المضاربة :
وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه .
وإنما تصح بالأثمان ( 2 ) الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما
شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال .
وليست لازمة
ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار
المصلحة ، ويضمن لو خالف . وتبطل بالموت . ويشترط العلم بمقدار المال .
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون
التفريط . والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ،
وقول المالك في عدم الرد .
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي .
وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته .
هامش
( 1 ) أي لا تصح الشركة مؤجلة بأجل ، بل تكون دائمة ولكل منهما الفسخ
والخروج متى شاء .
( 2 ) أي النقود ، دون العروض .