تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والمبادرة ( 1 ) .
الفصل الخامس في الشركة : إنما يصح في الأموال دون الأعمال فلكل أجرة عمله والوجوه ( 2 ) والمفاوضة ( 3 ) . ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما . ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله . ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ولا ( 4 ) يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر ، ويقتصر على المأذون . ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة . ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا . والشريك أمين .
هامش
( 1 ) المحاطة : أي حط ما اشتركا فيه وطرحه ، وجعل العوض لمن سلم له مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه . والمبادرة : جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين ، كخمسة من عشرين رمية . ( 2 ) الوجوه : اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة ، وما يربحان فهو لهما . ( 3 ) المفاوضة : اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان ويغنمان ، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت والزوجة وثياب البدن . وهما عندنا باطلان إجماعا - كاشف الغطاء . ( 4 ) منعه جماعة من الفقهاء .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 138 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي