والمبادرة ( 1 ) .
الفصل الخامس في الشركة :
إنما يصح في الأموال دون الأعمال فلكل أجرة عمله والوجوه ( 2 )
والمفاوضة ( 3 ) .
ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة ، أو بمزج
المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما . ولكل منهما في الربح والخسران
بقدر ماله .
ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ولا ( 4 )
يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر ، ويقتصر على المأذون .
ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة . ويكفي
القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس
شرطا . والشريك أمين .
هامش
( 1 ) المحاطة : أي حط ما اشتركا فيه وطرحه ، وجعل العوض لمن سلم له
مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه . والمبادرة : جعل العوض لمن بادر إلى
إصابات معينة من مقدار معين ، كخمسة من عشرين رمية .
( 2 ) الوجوه : اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة ، وما يربحان
فهو لهما .
( 3 ) المفاوضة : اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان ويغنمان ، بحيث
لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت والزوجة وثياب البدن . وهما عندنا
باطلان إجماعا - كاشف الغطاء .
( 4 ) منعه جماعة من الفقهاء .