تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولو شرط على العمل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة .

الفصل الثالث - في الجعالة

: ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ، كقوله ( من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا ) ولا يفتقر إلى القبول لفظا . ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كان مجهولا ، فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل ، وإلا فأجرة المثل ، إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار ( 1 ) وفي غير المصر أربعة . ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا ، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل . ويستحق الجعل بالتسليم ، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل . ويعمل بالمتأخر من الجعالتين . ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل ، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل ، ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة . والقول قول المالك في عدم الجعل ، وفي تعيين المجعول فيه ، وفي القدر . فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي ، وعدم السعي .
هامش
( 1 ) هذا للخبر الوارد فيهما من غير ذكر جعالة ، وهو من باب الأفضل لا التعيين .