يشترط عليه . والخرص ( 1 ) جائز من الطرفين ، فإن اتفقا كان مشروطا
بالسلامة ، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت أجرة المثل ( 2 ) .
ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وأن يشترط مع الحصة
ذهبا أو فضة .
ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ، ولو غرق بعضها تخير
العامل في الفسخ والإمضاء ، وكذا لو استأجرها .
( وأما المساقاة ) فشروطها ستة : العقد من أهله ، والمدة المعلومة ،
وإمكان حصول الثمرة فيها ، وتعيين الحصة ، وشياعها ، وأن يكون على
أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل ، وإطلاق
العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة ، وعلى المالك بناء
الجدران وعمل الناضح والخراج .
ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل ، والنماء لربه .
هامش
( 1 ) بأن يخمن أحدهما حصته على الآخر ثم يقبلها إياه من الزرع ، ويفوض
الزرع كله إليه ، على أن يدفع له ذلك المقدار ، وهي مستثناة من حكم ( المحاقلة )
إن كانت منها .
( 2 ) الحاصل : أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء كان هو
العامل أو المالك ، فإن كان المالك فعليه أجرة عمل العامل ، وإن كان هو العامل
فعليه أجرة الأرض للمالك ، وإن كان البذر منها فالحكم عليهما كما عرفت .