تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم . ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة . والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر . وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل . ويصح أجرة المشاع . ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا ، كالقصار ( 1 ) يخرق الثوب .

الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة

. وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ . ( أما المزارعة ) فشروطها خمسة : العقد ، وأن يكون النماء مشاعا ، والأجل المعلوم ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما ينتفع بها . وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة . ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد . والخراج على المالك ما لم
هامش
( 1 ) غسال الثياب في القديم .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 134 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي