ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم
بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم .
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة
المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة .
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في
قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر
المستأجر .
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل . ويصح أجرة
المشاع .
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا ، كالقصار ( 1 ) يخرق الثوب .
الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة
.
وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ .
( أما المزارعة ) فشروطها خمسة : العقد ، وأن يكون النماء مشاعا ،
والأجل المعلوم ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما
ينتفع بها .
وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة .
ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد . والخراج على المالك ما لم
هامش
( 1 ) غسال الثياب في القديم .