كتاب الإجارة
( والوديعة وتوابعهما
وفيه فصول :
الفصل الأول - في الإجارة :
وشروطها ستة : العقد ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على
تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم . وأن يكون ممن هو جائز
التصرف . والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما
المشاهدة . وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في
حكمها . وضبط المدة بما لا يزيد وينقص .
وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي ، لا بالبيع ولا بالموت . والمستأجر
أمين يضمن مع التعدي .
وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ، ولو شرط دفعها نجوما
معينة أو بعد المدة صح .
وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة ،
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 133
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٣