تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كتاب الإجارة ( والوديعة وتوابعهما وفيه فصول : الفصل الأول - في الإجارة : وشروطها ستة : العقد ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم . وأن يكون ممن هو جائز التصرف . والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة . وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها . وضبط المدة بما لا يزيد وينقص . وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي ، لا بالبيع ولا بالموت . والمستأجر أمين يضمن مع التعدي . وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح . وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة ،
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 133 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي