بالشفعة ، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه . ويأخذ الشفيع بما
وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ،
ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن
وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري . ويثبت للغائب ويطالب
مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ،
أو الولي . والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه .
ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، وألزم بكفيل إذا لم
يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل .
والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة .
والشفعة تورث كالأموال .
ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد
على أشكال .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 132
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٢