تخير المشتري بين الفسخ والصبر ( 1 ) .
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف
ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها .
ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض
بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها .
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد
ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري . ولو تبرع الواسطة فلا
أجرة .
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول
قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط .
الفصل الثالث عشر - في الشفعة
:
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط :
أن يكون الملك مما يصح قسمته ، وأن ينتقل الحصة بالبيع ، وأن يكون
البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر
والساقية ، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين ، وأن يكون الشريك قادرا
عليه ، وأن يطالب على الفور مع المكنة .
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : ولو دفع من غير الجنس برضاه صح
ويحتسب القيمة يوم الإقباض .