بأربعة دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان ويكره التفرقة بين الأم والولد
قبل سبع سنين .
ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري
قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع
بذلك كله على البائع ( 1 ) إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع .
ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت ( الكافر ) وأخته
وغيرهما من أقاربه .
ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع
الثمن ، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم . ولو دفع إلى مملوك غيره
( ال ) مأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من
الثلاثة شراءه من ماله ، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة .
ولو وطأ الشريك جارية الشركة ، حد بنصيب غيره ، فإن حملت
قومت عليه وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند
سقوطه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق ، بطل العقدان .
الفصل الثاني عشر - في السلف
:
وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، وقبض الثمن قبل
التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي ، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن
بمقداره ، وتعيين أجل مضبوط ، وإمكان وجوده بعد الحلول ، فإن تعذر
هامش
( 1 ) في سائر النسخ إضافة : من أهل الحرب .