ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا
أضرار .
الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان :
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، إلا الآبق
منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن
يكون العبد أبا للمشتري وإن علا ، أو ابنا وإن نزل ، أو واحدة من
المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو
ملكه ، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا . ولو
ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح .
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين
الرأس والجلد بما له ، كان له بنسبة ما له لا ما شرط ، ولو أمره بشراء
حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال
لم يلزمه .
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ، وإلا
فخمسة وأربعين يوما ، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري ، ويسقط في
اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد
مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له
بيع ولدها .
ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه