وشرطه أمران : الاتحاد في الجنس ، والكيل أو الوزن .
ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وكل ربوي يجوز
بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا ونسيئة على كراهية ، وكذا غير الربوي ، إلا
أن يكون أحد العوضين من الأثمان .
والشعير والحنطة جنس واحد هنا ، وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم
والشيرج ، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد ، والجيد والردئ .
واللحوم تختلف باختلاف الحيوان ، وكذا الإدهان .
ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم
نفسه ، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان .
ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح .
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا أثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه
إن وجده أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه .
ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل
وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي .
وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فإن تساوى الجنس
وجب تساوي المقدار ، وإلا فلا . ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو
فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح .
ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت
معلومة الصرف جاز إنفاقها ، وإلا فلا ، إلا أن يبين حالها .
والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله ، وإلا
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 127
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٧