تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به . ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على أشكال . ولا ينسحب على غيره .

الفصل العاشر - في بيع الثمار

: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها ، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ، وللبائع قطعه . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات . ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه . والمحاقلة ( 1 ) حرام ، وكذا المزابنة ( 2 ) إلا العرية ( 3 ) ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم .
هامش
( 1 ) أي بيع السنبل بحب منه ، وهي من الحقل بمعنى الزرع . ( 2 ) أي بيع تمر النخل بتمر منه ، وهي بمعنى المدافعة ، ومنها الزبانية . ( 3 ) وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في ( القواعد ) للعلامة . ( قده ) .