بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به .
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري
درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على أشكال . ولا ينسحب على غيره .
الفصل العاشر - في بيع الثمار
:
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها ،
بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان
ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين
إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا
وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض
مدة التبقية ، وللبائع قطعه .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط
جزة وجزات وخرطة وخرطات .
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا
معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه .
والمحاقلة ( 1 ) حرام ، وكذا المزابنة ( 2 ) إلا العرية ( 3 ) ويجوز أن
يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم .
هامش
( 1 ) أي بيع السنبل بحب منه ، وهي من الحقل بمعنى الزرع .
( 2 ) أي بيع تمر النخل بتمر منه ، وهي بمعنى المدافعة ، ومنها الزبانية .
( 3 ) وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في ( القواعد )
للعلامة . ( قده ) .