والقبض باليد في الأمتعة ، والنقل في الحيوان
وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن ، ويجبران معا
لو امتنعا . ويجب التسليم مفرغا .
ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية .
والقول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل
والوزن مع يمينه وعدم البينة ، وقول المشتري مع عدم حضوره .
ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ ويدخل تحت القدرة ، ولا
يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ، ويصح اشتراط
العتق . ولو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطئ الأمة بطل
الشرط ، وفي إبطال البيع وجه قوي .
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط
من الثمن ، سواء كانت أجزاءه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط
تخير البائع ، ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ
البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان ،
ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة .
الفصل التاسع - في الربا
:
وهو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع ، وهو بيع أحد المثلين
بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز
نسيئة .