فلا ضمان . وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش
ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش
خاصة ، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا .
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش
أورد الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما
رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا
في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة
المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل .
ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع
يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه .
الفصل السادس - في النقد والنسيئة
والمرابحة :
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فإن شرطا تأجيله مدة معينة
صح ، ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا .
وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس
الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله
جاز بغير الجنس مطلقا ، وبه : قيل ( 1 ) لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب
خلافه .
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ ( قده ) - كما قال السيد ( قده ) .