تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فلا ضمان . وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة ، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا . ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل . ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه .

الفصل السادس - في النقد والنسيئة

والمرابحة : إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح ، ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا . وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا ، وبه : قيل ( 1 ) لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب خلافه . ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ ( قده ) - كما قال السيد ( قده ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 124 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي