القبض ، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق .
ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة ، فإن
أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن ( 1 ) حالا . وإذا باع مرابحة
نسب الربح إلى السلعة ( 2 ) لا إلى الثمن . ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم
يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام .
الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع
:
من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط ، وإلا فلا ،
ويدخل لو قال : ( بعتكها وما أغلق عليه بابها ) ويدخل في الدار الأعلى
والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة .
ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري .
ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ، فلو استثنى نخلة كان له المدخل
إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض .
الفصل الثامن - في التسليم
:
وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول ، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن
هامش
( 1 ) للأجل في النسيئة ببيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن ، فإذا أخفاه
البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد والإمساك بالثمن . وقد ورد في جملة
من الأخبار أن له يستعلم ما للبائع من الأجل فيكون له ما للبائع منه ، ولا
منافاة بين خياره ومفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي ( قده ) على
التبصرة .
( 2 ) بأن يقول : رأس مالي مائة ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة ( المسالك ) .