تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
القبض ، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق . ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن ( 1 ) حالا . وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة ( 2 ) لا إلى الثمن . ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام .

الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع

: من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط ، وإلا فلا ، ويدخل لو قال : ( بعتكها وما أغلق عليه بابها ) ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة . ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري . ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض .

الفصل الثامن - في التسليم

: وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول ، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن
هامش
( 1 ) للأجل في النسيئة ببيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن ، فإذا أخفاه البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد والإمساك بالثمن . وقد ورد في جملة من الأخبار أن له يستعلم ما للبائع من الأجل فيكون له ما للبائع منه ، ولا منافاة بين خياره ومفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي ( قده ) على التبصرة . ( 2 ) بأن يقول : رأس مالي مائة ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة ( المسالك ) .