فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم
البيع ، والتلف من المشتري في المدة والنماء له .
الرابع : خيار الغبن . وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر
منه ، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ .
الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط
التأخير ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة ، وإن
مضت كان للبائع الفسخ ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل
حال ( 1 ) وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما .
السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان
للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع
وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع .
السابع : خيار العيب ، وسيأتي .
والخيار موروث . والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ،
وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش .
الفصل الخامس - في العيوب
:
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي . فإن أطلق المتبايعان
البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة ، وإن تبرء المشتري من العيوب
هامش
( 1 ) ولو تلف الثمن كان من المشتري ، بقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه
فهو من مال بائعه ، والقاعدة تجري فيهما .