تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وإذا اختلف المتبايعان ( 1 ) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا ، وقيل إن كان في يده ، وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل إن كان في يده .
الفصل الرابع في الخيار : وأقسامه سبعة : الأول : خيار المجلس ، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا ، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ، ولا يثبت في غير البيع . الثاني : خيار الحيوان ، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد ، إن شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه ، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا ، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق . الثالث : خيار الشرط ، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه ، ولا يتقدر بمدة معينة ، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة ، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد
هامش
( 1 ) اختلاف المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء : وعليه فيكون الرجوع إلى ثمن المثل ، أو التنصيف ، أو الحكم بالتفاسخ . ولكنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبي بصير ، وهي لا تنهض - في نظر بعضهم لإثبات حكم مخالف للقواعد ، كما في تعليقة كاشف الغطاء ( قده ) على التبصرة .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 122 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي