وإذا اختلف المتبايعان ( 1 ) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان
باقيا ، وقيل إن كان في يده ، وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل إن كان
في يده .
الفصل الرابع في الخيار :
وأقسامه سبعة :
الأول : خيار المجلس ، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم
يتفرقا ، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ، ولا يثبت في غير البيع .
الثاني : خيار الحيوان ، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة
ثلاثة أيام من حين العقد ، إن شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه
أو يتصرف المشتري فيه ، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن
البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا ، والعيب الحادث من غير تفريطه لا
يمنع الرد بالسابق .
الثالث : خيار الشرط ، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه ،
ولا يتقدر بمدة معينة ، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة
مضبوطة ، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد
هامش
( 1 ) اختلاف المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد
العامة في باب القضاء : وعليه فيكون الرجوع إلى ثمن المثل ، أو التنصيف ، أو
الحكم بالتفاسخ . ولكنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبي بصير ،
وهي لا تنهض - في نظر بعضهم لإثبات حكم مخالف للقواعد ، كما في تعليقة
كاشف الغطاء ( قده ) على التبصرة .