واطاه البائع ( 1 ) والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ، ولا
يسعر عليه ( 2 ) .
الفصل الثالث - في عقد البيع
:
وهو الإيجاب ، كقوله ( بعتك ) والقبول وهو ( اشتريت ) .
وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم
وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف عقد غيرهم على الإجازة .
ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر ،
وللمشتري مع فسخ المالك الخيار .
ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها ،
ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته ، ويجوز الإندار ( 3 )
للظروف بما يقاربها .
هامش
( 1 ) أي أن يزيد البائع لأن من اتفق معه البائع قد زاد في الثمن زيادة
صورية غير واقعية يراد بها رفع سعر المتاع ، بل أفتى بعضهم بحرمة الزيادة مع
عدم قصد الشراء مطلقا سواء كان بالتوافق مع البائع أم لا - كما في تعليقة
السيد اليزدي ( قده ) على التبصرة .
( 2 ) نعم إذا أجحف في الثمن يجبر على التنقيص ، وهكذا إذا أجحف في
ثمن غيره هذه المواد أو احتكر مما أجحف بالعامة حتى أخل بالنظام فللفقيه
- بولايته - أن يجبره على البيع ، أو على الأقل مما يجحف .
( 3 ) أي التقدير الحدسي والتخميني .