لأعداء الدين ( 1 ) والمساكن للمحرمات ، والحمولة لها ، وبيع العنب ليعمل
خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من
غير شرط .
الرابع : ما لا ينتفع به يحرم التكسب به ، كالمسوخ البرية كالقردة
والدب ، والبحرية كالجري والسلاحف والطافي ، ولا بأس بالسباع .
الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله ، كعمل الصور المجسمة ،
والغناء في غير العرس بالحق ( 2 ) - وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال
ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبدة ، والقمار ،
والغش ، وتزيين الرجل بالمحرم ( 3 ) ، وزخرفة المساجد والمصاحف ،
ومعونة الظالمين في ظلمهم ، وأجر الزانية .
السادس : ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى
وتكفينهم ودفنهم ، والأجرة على الحكم ، والرشا فيه . ويجوز أخذ الرزق
من بيت المال ، وكذا الأذان .
هامش
( 1 ) أو اللصوص وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض .
( 2 ) كذا في نسخة ( ن ) وفيما عداها هكذا : ( والغناء - لغير العرس -
والنوح بالباطل ولا بأس بالحق ) واشترط فيه الفقهاء عدم سماع الأجنبي
أصواتهن .
( 3 ) مثل الذهب والحرير وكلما يختص بالنساء .