تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لأعداء الدين ( 1 ) والمساكن للمحرمات ، والحمولة لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط . الرابع : ما لا ينتفع به يحرم التكسب به ، كالمسوخ البرية كالقردة والدب ، والبحرية كالجري والسلاحف والطافي ، ولا بأس بالسباع . الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء في غير العرس بالحق ( 2 ) - وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبدة ، والقمار ، والغش ، وتزيين الرجل بالمحرم ( 3 ) ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالمين في ظلمهم ، وأجر الزانية . السادس : ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، والأجرة على الحكم ، والرشا فيه . ويجوز أخذ الرزق من بيت المال ، وكذا الأذان .
هامش
( 1 ) أو اللصوص وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض . ( 2 ) كذا في نسخة ( ن ) وفيما عداها هكذا : ( والغناء - لغير العرس - والنوح بالباطل ولا بأس بالحق ) واشترط فيه الفقهاء عدم سماع الأجنبي أصواتهن . ( 3 ) مثل الذهب والحرير وكلما يختص بالنساء .