تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط . وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له . وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت . ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول .

الفصل الثاني - في آداب التجارة

: ويستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، وأن يسوي بين المبتاعين ( 1 ) ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح . ويكره مدح البائع وذم المشتري ( 2 ) وكتمان العيب ( 3 ) والحلف على البيع ، والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ،
هامش
( 1 ) فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني ، ولا بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم والتقوى ونحوهما - كما في المنهاج . ( 2 ) أي مدح البائع سلعته وذم المشتري لها . ( 3 ) ما لم يؤد إلى غش ، وإلا فحرام .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 118 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي