وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ،
والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ،
وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط .
وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن
مستحقا له .
وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت .
ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، وإلا جاز أن
يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول .
الفصل الثاني - في آداب التجارة
:
ويستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ،
وأن يسوي بين المبتاعين ( 1 ) ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند
العقد ويكبر الله تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح .
ويكره مدح البائع وذم المشتري ( 2 ) وكتمان العيب ( 3 ) والحلف على
البيع ، والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ،
والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ،
هامش
( 1 ) فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني ، ولا
بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم والتقوى ونحوهما - كما في المنهاج .
( 2 ) أي مدح البائع سلعته وذم المشتري لها .
( 3 ) ما لم يؤد إلى غش ، وإلا فحرام .