تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الثالثة : يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء ، ووطئ المشعر بالرجل للصرورة ، والصعود على قزح ، وذكر الله عليه . الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ، ويجوز من أي جهات الحرم كان ، عدى المساجد .
الفصل الرابع في نزول منى : ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة : أحدها : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا ، مع النية ، وإصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا . ويستحب أن تكون رخوة برشا ( 1 ) قدر الأنملة ، ملتقطة ، لا مكسرة ولا صلبة ، والدعاء عند كل حصاة ، والطهارة ، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، والرمي خذفا ( 2 ) وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها . ويجوز الرمي عن العليل . الثاني : الذبح ، ويجب بعد الرمي مرتبا ، وهو الهدي ، على المتمتع خاصة ، في الفرض والنفل . وللمولى إلزام المملوك بالصوم ، أو أن يهدي عنه ، فإن عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة وإلا صام . وتجب فيه النية ، وذبحه بمنى يوم النحر ، وعدم المشاركة في
هامش
( 1 ) أي منقطة بسواد . ( 2 ) الخذف بالخاء : رمي الحصى بأن توضع على الإبهام وتدفع بظفر السبابة .