الواجب ، وأن يكون من النعم ثنيا ( 1 ) قد دخل في السادسة إن كان
من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجزع
لسنة ، تاما ( 2 ) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم .
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها ( 3 ) ، إناثا من الإبل والبقر ،
وذكرنا من الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي
ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه .
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي
الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز
تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فإن خرج ولم
يصمها تعين الهدي في القابل بمنى .
وأما هدي القران : فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ،
وبمكة إن قرن بالعمرة . ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به
وبولده ، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا ، ولا
هامش
( 1 ) ( فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ،
ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع أي
لستة أشهر " .
( شرائع الاسلام )
( 2 ) أي صحيحا ، فلا تجزي العوراء والعرجاء والكبيرة التي لا مخ لها ،
ولا مكسورة القرن من الداخل ، ولا الخصي . ولا المريضة .
( 3 ) ( هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة ) ( تذكرة الفقهاء ) .