مسألة 15 : " وكذا في الدين . . . إلخ " .
فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ
من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها .
مسألة 16 : " بالقول المزبور . . . إلخ " .
بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن
الاحتياج إلى الظن بمفاده .
مسألة 17 : " وإن كان الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في
ما أدعي عليه من السيرة .
مسألة 19 : " يجب الاشتغال . . . إلخ " .
في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر ، لامكان دعوى خروج الأكوان عن
حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر ( 1 ) ،
لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير
السابق ، ( ولا ينافي ) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل
القبيحين كما لا يخفى .
( نعم ) ، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق ، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي
خروجه ، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب ، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه
القضاء ، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل .
مسألة 20 : " بقدر الامكان . . . إلخ " .
وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة .
مسألة 25 : " لا يجوز الشروع . . . إلخ " .
لا بأس به إذا دخل برجاء الاتمام كما هو واضح وجهها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 295 .